المحقق الحلي
147
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الدابة إن تلفت لتحقق العدوان وإن اعتبرها المؤجر لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة ولو كان المعتبر أجنبيا لزمته أجرة الزيادة . الخامس أن تكون المنفعة مباحة فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة أو أجيرا ليحمل له مسكرا لم تنعقد الإجارة وربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة لإمكان الانتفاع في غير المحرم والأول أشبه لأن ذلك لم يتناوله العقد وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه قيل نعم وفيه تردد . السادس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها فلو آجر عبدا آبقا لم تصح ولو ضم إليه شيء وفيه تردد ولو منعه المؤجر من ه سقطت الأجرة وهل له أن يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت فيه تردد والأظهر نعم . ولو منعه ظالم قبل القبض كان بالخيار بين الفسخ والرجوع على الظالم بأجرة المثل ولو كان بعد القبض لم تبطل وكان له الرجوع على الظالم . وإذا انهدم المسكن كان المستأجر فسخ الإجارة إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه وفيه تردد ولو تمادى المؤجر في إعارته ف فسخ المستأجر رجع بنسبة ما تخلف من الأجرة إن كان سلم إليه الأجرة